المعالجة التشريعية للغبن في قانون المعاملات المدنية الإماراتي ومدى کفايتها (دراسة تحليلية)
Date
2017Type
ArticleAuthor
محمد إبراهيم القدسي, إيناس
محمد إبراهيم جاد الحق
Metadata
Show full item recordAbstract
والغبن(، في المواد من ) 581 ( إلى ) 591 (، مستقياً أحکامه من المذهب الحنفي في
الفقه الإسلامي. وقسَّم الغبن إلى نوعين: فاحش ويسير، يتم التفرقة بينهما استناداً إلى
معيار موضوعي، يتمثل بمقدار التفاوت بين الت ا زمات المتعاقدين بالرجوع إلى الخب ا رء.
وحدَّد المشرع أثر کل نوع على العقد، حيث نظَّم قاعدة عامة ثم وضع عليها استثناءات،
مقر ا رً أنه لا تأثير للغبن اليسير على العقد إلا في حالتين فقط، وأن الغبن الفاحش لا
تأثير له على العقد إلا إذا وقع نتيجة تغرير، واستثناءً يؤثر على العقد وحده بدون تغرير
في حالات محددة على سبيل الحصر. ووضع المشرع ج ا زءً معيناً عند تأثير الغبن على
العقد، يتمثل بقابليته للفسخ من المتعاقد المغبون، ثم نظَّم حالات محددة يسقط فيها الحق
في الفسخ.